لم يَعتِق إلا ما مَلَك ولو موسرًا [1] .
ومَن مَثَّل -ولو بلا قصدٍ- برقيقِه فجَدَع أنفَه أو أُذنَه، ونحوَهما، أو خرَق أو حرَق عضوًا منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعتق إلا [2] ما ملك) [3] (لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه [4] ؛ لحصول ملكه دون فعله وقصده) ، شرح [5] .
* قوله: (ومن مثّل. . . إلخ) ؛ أيْ: فعل به فعلًا صار مُثْلَةً بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرًا [6] .
وبخطه: هو أو وكيله -كما بحثه شيخنا-.
* قوله: (برقيقه) لو مكاتبًا [7] ، [وانظر لو كان المالك مكاتبًا] [8] هل هو كالحر الكبير أو كالصغير والسفيه؛ استظهر شيخنا الثاني.
* قوله: (أو خرق) ؛ أيْ: خرقًا تحصل به المثلة بخلاف ما لو خرق أذنه
(1) والرواية الثانية: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرًا. المقنع (4/ 469) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2298) ، وانظر: المحرر (2/ 5) .
والموسر هنا هو: القادر حالة العتق على قيمة ما عتق عليه بالسراية. الإنصاف (7/ 405) ، وكشاف القناع (7/ 2298) .
(2) في"ب":"إلى".
(3) في"أ":"ما ملكه".
(4) في"ب":"أعتقه".
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650) .
(6) راجع: المصدر السابق.
(7) كشاف القناع (7/ 2299) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".