فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 3861

أو معيَّنًا غيرَ شعرٍ وظُفرٍ وسِنٍّ ونحوه -من رقيق- عَتَق كلُّه [1] .

ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه [2] ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك [3] ، وعليه قيمتُه مكانَه [4] ، ويُضمنُ شِقْصٌ [5] من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو نصييه) وكذا بعض [7] نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه [8] ، فالغرض المثال لا التخصيص.

* قوله: (مكانه) ؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.

* قوله: (من قيمته) ؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا [9] -.

(1) المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63) ، وكشاف القناع (7/ 2300) .

(2) المصادر السابقة.

وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (2/ 5) ، والمقنع (4/ 274) مع الممتع، والفروع (5/ 63) .

(3) الفروع (5/ 63) ، وكشاف القناع (7/ 2351) .

(4) والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه.

المحرر (2/ 5) ، وانظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 64) ، وكشاف القناع (7/ 2300) .

(5) المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (7/ 48) .

(6) والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (5/ 64) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2301) .

(7) في"ب":"أو بعض".

(8) كشاف القناع (7/ 2305) .

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت