وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به [1] ، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه [2] .
ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه [3] .
و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره:"أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق [4] ولو رضي سيدُه [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة [6] باقيه.
* قوله: (لغو) ؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك [7] .
* قوله: (ولو رضي سيده) ؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع [8] .
(1) الفروع (5/ 63) ، وكشاف القناع (7/ 2300) .
(2) والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63) ، وكشاف القناع (7/ 2302) .
(3) المحرر (2/ 5) ، وكشاف القناع (7/ 2301 - 2302) .
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (2/ 5) ، والمقنع (4/ 473) مع الممتع.
(4) الفروع (5/ 64) ، وكشاف القناع (7/ 2302) .
(5) كشاف القناع (7/ 2302) .
(6) في"ب":"بقيمته".
(7) فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه.
راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652) .
(8) الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد -رحمه اللَّه-: =