فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 3861

و:"أعتَقتُ النصيبَ"يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي [1] .

ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.

* قوله: (انصرف إلى نصيبه) ؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.

* قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه] [3] المأذون في عتقه بالسراية [4] . وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى [5] إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه [6] [7] .

= أحدهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطُلت.

راجع: المغني (6/ 295) و (7/ 399) .

(1) الفروع (5/ 64) ، وكشاف القناع (7/ 2302) .

(2) كشاف القناع (7/ 2302) ، والاحتمال الثاني: ينصرف إلى نصيب موكله. الفروع (5/ 64 - 65) .

(3) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".

(4) قال الفيُّومي: (قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت، و: قطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أيْ: تعدى أثر الجرح، و: سرى التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية) . المصباح المنير ص (105) .

(5) في"د":"وشرى".

(6) في"ج"و"د":"سببه".

(7) هذا أحد الاحتمالَين عند الحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت