فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 3861

وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة [1] . وكذا:"اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ" [2] ، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال [3] وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا [4] .

و:"إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكسبه بعد الموت) ؛ أيْ: موت السيد.

* قوله: (وإن جعلها) ؛ أيْ: الخدمة.

* قوله: (قبلها) ؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.

* قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا [6] أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء [7] العلة، الظاهر في الثانية الثاني [8] ، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول [9] .

(1) المغني (14/ 415) ، وكشاف القناع (7/ 2306 - 2307) .

(2) المصادر السابقة.

(3) على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة.

كشاف القناع (7/ 2307) .

(4) والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.

الإنصاف (7/ 417) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307) .

(5) وقيل: لا يعتق حتى يستغني عن الرضاع، وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.

الإنصاف (7/ 417) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307) .

(6) في"ج"و"د":"مسجد".

(7) في"د":"لا انتفاء".

(8) في هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو عدم الخدمة للمسجد) .

(9) في"ج":"للأول". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت