وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة [1] . وكذا:"اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ" [2] ، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال [3] وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا [4] .
و:"إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكسبه بعد الموت) ؛ أيْ: موت السيد.
* قوله: (وإن جعلها) ؛ أيْ: الخدمة.
* قوله: (قبلها) ؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.
* قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا [6] أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء [7] العلة، الظاهر في الثانية الثاني [8] ، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول [9] .
(1) المغني (14/ 415) ، وكشاف القناع (7/ 2306 - 2307) .
(2) المصادر السابقة.
(3) على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة.
كشاف القناع (7/ 2307) .
(4) والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.
الإنصاف (7/ 417) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307) .
(5) وقيل: لا يعتق حتى يستغني عن الرضاع، وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.
الإنصاف (7/ 417) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307) .
(6) في"ج"و"د":"مسجد".
(7) في"د":"لا انتفاء".
(8) في هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو عدم الخدمة للمسجد) .
(9) في"ج":"للأول". =