فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 3861

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.

وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده [1] .

ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله [3] السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

* قوله: (قبله) ؛ أيْ: قبل الأداء.

* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف [4] وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.

* قوله: (لا لِبْسُه) ؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] [5] فلسيده.

* [قوله] [6] : (لم يسر) ؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق [7] [8] -.

(1) الفروع (5/ 78) ، وانظر: المقنع (4/ 496) مع الممتع.

(2) المقنع (4/ 496) مع الممتع.

(3) في"ج"و"د":"قول".

(4) يعني: تقديره.

(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) في"ب"و"ج"و"د":"كما سلف".

(8) المنتهى (2/ 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت