فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده [1] .
ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله [3] السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.
* قوله: (قبله) ؛ أيْ: قبل الأداء.
* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف [4] وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
* قوله: (لا لِبْسُه) ؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] [5] فلسيده.
* [قوله] [6] : (لم يسر) ؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق [7] [8] -.
(1) الفروع (5/ 78) ، وانظر: المقنع (4/ 496) مع الممتع.
(2) المقنع (4/ 496) مع الممتع.
(3) في"ج"و"د":"قول".
(4) يعني: تقديره.
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"كما سلف".
(8) المنتهى (2/ 132) .