فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 3861

ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه [1] ، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به [2] ، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب. . . إلخ) بخلاف أم الولد [4] .

* قوله: (ويبطل بقتلٍ) ؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية [5] والإرث [6] .

(1) وقيل: لا يلزم بإزالة ملكه عنه إذا استدام تدبيره، بل يحال بينهما، ويلزم بنفقته حتى يعتق عليه.

المحرر (2/ 7) ، والفروع (5/ 87) .

وقال ابن قدامة في المقنع (4/ 498) مع الممتع: (لم يقر في يده وجعل في يد عدلٍ ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه) .

(2) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- في المسألة، والرواية الثانية: أنه لا يحكم بشهادة رجل وامرأتَين ولا شهادة ويمين. المقنع (4/ 498) مع الممتع.

(3) وقيل: لا يبطل تدبيره ويعتق. الإنصاف (7/ 445) .

(4) فإنه لا يلزمه إزالة ملكه عنها إن استدام تدبيرها ويحال بينهما ويلزعه نفقتها حتى تعتق بموته، وفي الإنصاف قال: لا تقر في يده وتجعل في يد عدل ينفق عليها من كسبها، وإن أسلمت حلَّت له.

وقيل: لا يلزمه نفقتها، وجعل صاحب الإنصاف هذا القول رواية عن أحمد.

وفي رواية أخرى عن أحمد: تستسعى في قيمتها ثم تعتق.

ونقَل مُهَنّا: أنها تعتق بإسلامها.

راجع: الفروع (5/ 78) ، والإنصاف (7/ 444) .

(5) منتهى الإرادات (2/ 44) .

(6) منتهى الإرادات (2/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت