ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه [1] .
ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه [2] ، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال:"هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق [3] . وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ [4] ، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه [5] .
وله قبضُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن ادعى) ؛ أيْ: السيد.
* قوله: (تحريمه) ؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.
* قوله: (حلف سيده) ؛ أيْ: [على] [6] البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين [7] في الدعاوى [8] -.
(1) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: يلزم السيد أخذ المال ويعتق العبد. المقنع (4/ 507 - 508) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2327) .
(2) المقنع (4/ 509) مع الممتع، والفروع (5/ 81 - 82) ، وكشاف القناع (7/ 2327 - 2328) .
(3) الفروع (5/ 82) ، والإنصاف (7/ 454) ، وكشاف القناع (7/ 2328 - 2329) .
(4) المصادر السابقة.
(5) المصادر السابقة.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) في"ب":"العين".
(8) منتهى الإرادات (2/ 680 - 681) ، وراجع: المقنع (6/ 385) ، والفروع (6/ 461) ، =