فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 3861

وتنعقد بـ:"كاتبتُك على كذا"مع قبوله، وإن لم يقل:"فإذا أدَّيتَ فإنت حُرٌّ" [1] ، ومتى أدَّى ما عليه، فقبضَه سيدٌ أو وليُّه؛ أو أبرأه سيدُه أو وارثٌ موسِرٌ من حقِّه: عَتَق، وما فضَل بيده: فله [2] ، وتنفسخ بموته قبل أدائه، وما بيده: لسيده [3] .

ولا بأسَ أن يُعَجِّلَها [4] ، وَيضَعَ عنه بعضَها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالكتابة قياسًا على العتق؛ لأن الكتابة وسيلة إليه والوسائل لها حكم المقاصد، وقياسًا أيضًا على الإقرار والطلاق، فليحرر!.

* قوله: (وتنفسخ بموته) ؛ أيْ: بموت المكاتب، ولا ينافي ما يأتي من أنها عقد لازم، والعقودُ اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَين؛ لأن الحكم بالانفساخ ليس بموت أحد المتعاقدَين بل لتلف العين المعقود عليها [5] ؛ ألا ترى أن الإجارة عقد لازم من الطرفَين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو موتها [6] ، فتدبر!.

* قوله: (ولا بأس أن يعجلها. . . إلخ) ضمير (معجل) [7] للمكاتب و (يضع) للسيد، ففيه تشتيت للضمير اعتمادًا على القرينة وهو لا يضر.

(1) المقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 85) ، وكشاف القناع (7/ 2325) .

(2) المقنع (4/ 505) مع الممتع، والفروع (5/ 81) ، وكشاف القناع (7/ 2326 - 2327) .

(3) وفي رواية: أنه إذا ملك مال كتابته صار حُرًّا فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. المقنع (4/ 506) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2327) .

(4) المقنع (4/ 508) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2328) .

(5) راجع: معونة أولي النهى (6/ 832) ، وكشاف القناع (7/ 2327) .

(6) راجع: العمدة ص (268) مع شرحه العدة.

(7) في"أ":"يحصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت