فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 3861

والأمانةُ [1] ، وتُكرهُ لمن لا كسب له [2] ، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- [3] ، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله (وتكره [5] لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] [6] إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب [7] ، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق [8] - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة [9] .

* قوله: (أو بغير [10] قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها [11] تنعقد

(1) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها.

المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 80) .

(2) وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له) . المقنع (4/ 502) مع الممتع.

(3) المصدر السابق.

(4) فيشترط قول أو نيته.

المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 80) ، وكشاف القناع (7/ 2324) .

(5) في"أ":"ويكره".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(7) منتهى الإرادات (2/ 121) .

وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن) .

(8) ص (157) .

(9) في"ب"و"ج"و"د"-بعد قوله:"الأحكام الخمسة-: نعمر".

(10) في"ب":"بقيد".

(11) في"د":"لأنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت