والأمانةُ [1] ، وتُكرهُ لمن لا كسب له [2] ، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- [3] ، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله (وتكره [5] لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] [6] إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب [7] ، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق [8] - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة [9] .
* قوله: (أو بغير [10] قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها [11] تنعقد
(1) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها.
المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 80) .
(2) وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له) . المقنع (4/ 502) مع الممتع.
(3) المصدر السابق.
(4) فيشترط قول أو نيته.
المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 80) ، وكشاف القناع (7/ 2324) .
(5) في"أ":"ويكره".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) منتهى الإرادات (2/ 121) .
وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن) .
(8) ص (157) .
(9) في"ب"و"ج"و"د"-بعد قوله:"الأحكام الخمسة-: نعمر".
(10) في"ب":"بقيد".
(11) في"د":"لأنها".