فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 3861

أو منفعةٍ على أجلَين [1] ، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه [2] ، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها [3] .

ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر [4] الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.

* قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ( [مال] ) [5] .

* [قوله] [6] : (على أجلَين) ؛ (أيْ: فأكثر) ، شرح [7] .

* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع [8] .

(1) الإنصاف (7/ 446 و 449) ، وكشاف القناع (7/ 2323) .

وانظر: المحرر (2/ 7 - 8) ، والفروع (5/ 80) ، والعدة شرح العمدة ص (351 - 352) ، وقيل: تصح على نجم واحد.

المحرر (2/ 8) ، والفروع (5/ 80) ، والعدة شرح العمدة ص (352) ، والإنصاف (7/ 449) .

(2) الفروع (5/ 80) ، وذكر أن فيه خلافًا، والإقناع (2325/ 7 - 2326) ، مع كشاف القناع.

(3) المقنع (4/ 405) مع الممتع، والفروع (5/ 81) ، وكشاف القناع (7/ 2326) .

(4) في"ب":"قد".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 666) .

(8) حيث قال: (فلا تصح. . . ولا توقيت النجمَين بساعتَين ونحوه، بل يعتبر مالَه وقعٌ في القدرة على الكسب صوبه في"الإنصاف"وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. . .) .

الإقناع (7/ 2325) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت