ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه [1] ، ويؤدب إن علِمَ التحريم [2] ، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح [3] .
* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح [4] تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه[5] ، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] [6] فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا[7] للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه) ] [8] ؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.
* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.
* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى] [9] (مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل
(1) الإنصاف (7/ 467) ، وكشاف القناع (7/ 2336) .
(2) ولا يُبْلَغُ به حدٌّ. المغني (14/ 495) ، والإنصاف (7/ 467) .
(3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 673) .
(4) المصدر السابق.
(5) في"أ":"مكاتبته".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) في"ج":"شاملٌ"، وهو ساقط من:"د".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".