فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 3861

ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز [1] ، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه [2] ، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ [3] .

ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ [4] ، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع [5] ، فتدبر!.

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

* قوله: (وعتقه. . . إلخ) ؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

(1) المغني (14/ 491) ، والإنصاف (7/ 467 - 468) ، وكشاف القناع (7/ 2335 - 2336) .

وقال ابن قدامة في المقنع (4/ 518) مع الممتع: (وقيل: إن ما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها) .

(2) المقنع (4/ 518) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2336) .

(3) هذا أحد قولَين في المذهب، والقول الآخر: أن عتقه إبراءٌ مما بقي عليه. الإنصاف (7/ 469) .

(4) المقنع (4/ 518) مع الممتع، والفروع (5/ 98) ، وكشاف القناع (7/ 2336) .

وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 469) قولًا آخر وهو: (أن يكون ما في يد المكاتب لسيده) ، قال: (قياسًا على قول الأصحاب) ، ويحتمل أن يكون له على قولهم.

(5) الإقناع (7/ 2335) مع كشاف القناع.

وخالف ابن قدامة في ذلك حيث قال: (. . . إن كانا عالمَين بالتحريم عُزِّرا، وإن كانا جاهلَين عُزِّرا، وإن كان أحدهما عالمًا والآخر جاهلًا عُزِّر العالم وعُزِّر الجاهل) . انظر: المغني (14/ 490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت