ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً [1] ، لا فسْخُها [2] ، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق [3] . فإن مات قبله: انفسخت [4] ، ويصح فسخُها باتفاقهما [5] .
ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها) .
* قوله: (ملكه) [6] ؛ أيْ: الوفاء.
* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه) [7] .
* قوله: (وصحَّ) ؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن [8] قلنا: إن الكفاءة [9] ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ [10] به حاكمٌ يراه [11] ، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 91) ، وكشاف القناع (7/ 2342) .
(2) هذه إحدى الروايتَين في المسألة، والرواية الثانية: له فسخها.
المقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 91) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2342) .
(3) الفروع (5/ 91) ، وكشاف القناع (7/ 2342) .
(4) المقنع (4/ 506) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2327) .
وذكر ابن قدامة في المقنع رواية: (أنه إذا ملك مال كتابته يصير حُرًّا، فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته) .
(5) الإنصاف (7/ 477) ، وكشاف القناع (7/ 2342) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ملك".
(7) منتهى الإرادات (2/ 137) .
(8) في"د":"أن".
(9) في"د":"الكفارة".
(10) في"د":"حاكم".
(11) معونة أولي النهى (6/ 866) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 676) .