فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 3861

ثم مات: انفسخ النكاح [1] ، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها [2] .

ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها [3] ، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس [4] ، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها [5] .

وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته [6] ربعها) الكتابة بمعنى المال.

(1) المحرر (2/ 11) ، والمقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 91) .

(2) المحرر (2/ 11) ، والفروع (5/ 91) ، والإنصاف (7/ 477) .

(3) لقوله -تعالى-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] ، قال علي -رضي اللَّه عنه-: هو الربع، ورُوي عن علي مرفوعًا، وفي تقديره أقوال أخرى. راجع: جامع البيان للطبري (9/ 315) ، ومعالم التنزيل للبغوي (6/ 42 - 43) .

وطريقة الأداء بالخيار: إن شاء وضعه عنه لما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه، وهذا نص الآية. المقنع (4/ 529) مع الممتع، والفروع (5/ 91 - 92) ، وكشاف القناع (7/ 2342) ، وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 477 - 478) : وهو الصحيح من المذهب.

ونقل ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف عن الروضة: أنه لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب.

(4) على الصحيح من المذهب. وهو كأن يؤدي المكاتب دراهم فيعطيه السيدُ مثلًا دنانير، وقيل: يلزمه قبول بدله ولو من غير جنسه.

راجع: الفروع (5/ 92) ، والإنصاف (7/ 478) ، وكشاف القناع (7/ 2343) .

(5) وقيل: إذا أدَّى ثلاثة أرباع وعجز عن الربع الباقي يعتق ولا تنفسخ الكتابة. المقنع (4/ 529) مع الممتع، والفروع (5/ 92) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2343) .

(6) في"أ":"كتاتنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت