وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها [1] .
وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه [2] -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد [3] ، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد [4] ، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها [5] حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين [6] [7] .
* قوله: (حرم بيع الولد) ؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء
(1) المصدران السابقان.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 490 - 491) : (هذا إن لم يجُز بيعها على المذهب فإن جاز بيعها فلا تعتق) .
(2) أيْ: لا تأثير فيه، والتخطيط: مصدر خطَّط تخطيطًا مثل كلَّم تكليمًا وهو مبالغة في خطَّه، كمدَّه مدًّا ومدده تمديدًا. المطلع ص (317) .
(3) وهو المذهب، وفي رواية: تصير به أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك. الإنصاف (7/ 491) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350) .
(4) هذا المذهب وهو الراجح، وفي رواية: تصير أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إذا ملكها حاملًا بشرط أن يطأها فيه. الإنصاف (7/ 492 - 493) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350) .
(5) في"ج"و"د":"صار بها".
(6) في"أ":"جنبيين".
(7) منتهى الإرادات (2/ 123) .