ويُعتِقُه [1] .
ويصح قوله لأمتِه:"يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها:"يدُكَ ابنِي" [2] ، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها [3] ، إلا في تدبير [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد [5] .
* قوله: (ويعتقه) ؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله] [6] : (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا [7] بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار [8] من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك [9] .
(1) كشاف القناع (7/ 2350) .
(2) الإنصاف (7/ 493) .
(3) المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 96) ، وكشاف القناع (7/ 2350 - 2351) .
(4) كشاف القناع (7/ 2351) .
(5) قال أحمد -رحمه اللَّه-: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد.
معونة أولي النهى (6/ 900) ، وكشاف القناع (7/ 2350) . قالا نقله صالح وغيره.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) في"ج":"إقرارٌ".
(8) في"د":"إقرار".
(9) منتهى الإرادات (2/ 689 - 690) .