فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 3861

ويُعتِقُه [1] .

ويصح قوله لأمتِه:"يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها:"يدُكَ ابنِي" [2] ، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها [3] ، إلا في تدبير [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد [5] .

* قوله: (ويعتقه) ؛ أيْ: وجوبًا.

* [قوله] [6] : (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا [7] بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار [8] من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك [9] .

(1) كشاف القناع (7/ 2350) .

(2) الإنصاف (7/ 493) .

(3) المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 96) ، وكشاف القناع (7/ 2350 - 2351) .

(4) كشاف القناع (7/ 2351) .

(5) قال أحمد -رحمه اللَّه-: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد.

معونة أولي النهى (6/ 900) ، وكشاف القناع (7/ 2350) . قالا نقله صالح وغيره.

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(7) في"ج":"إقرارٌ".

(8) في"د":"إقرار".

(9) منتهى الإرادات (2/ 689 - 690) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت