أو ما يَنقل الملكَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين [1] ، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) [2] .
أقول: الأولى أن يقال: لأنه [3] ورد بيع المدبر [4] والنهي عن بيع الولد [5] .
(1) هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أن البيع لا يجوز، والرواية الثالثة: جواز بيع المدبر دون المدبرة.
راجع لهذه المسألة: المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78) ، والإنصاف (7/ 437 - 439) ، ومنتهى الإرادات (2/ 135) ، وكشاف القناع (7/ 2319) .
(2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 683) .
وصواب العبارة: (لأن التدبير أضعف من الاستيلاد) ويعضد ذلك عدة أمور؛ الأول: أنه الموجود في كلام الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات.
الثاني: التعليل الذي ذكره الخَلْوتي -رحمه اللَّه- بعد ذلك حيث علل بورود بيع المدبر والنهي عن بيع أم الولد.
الثالث: أن هذا موضوع الحديث وليس الموضوع الكتابة.
الرابع: خطأ العبارة حيث إن التدبير أقوى من الكتابة -كما سبق- وليس العكس.
(3) في"أ":"لأ".
(4) حيث أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرها والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخَين وأقره الذهبي. قال الألباني: (وهو كما قالا) إرواء الغليل (6/ 178) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (10/ 313) من طريق الشافعي، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/ 633) : (وقد صحَّت أحاديث بيع المدبرة باستقامة الطرق، وما ذكر: أن ابن عمر روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يباع المدبر ولا يشترى"، فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياس المدبر على أم الولد) .
(5) أخرجه الدارقطنى، كتاب: المكاتب برقم (34) (4/ 134) ، مالك في الموطأ، كتاب: =