كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ [1] ، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي [2] إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكهبة) أعاد الجارَّ لئلا يتوهم عطفه على:"كتابة".
* قوله: (كهي) ؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله:"كهي"إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر [4] ، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر:
وأم أو عال [5] لها أو أقربا [6]
= العتق والولاء، باب: عتق أمهات الولد برقم (6) (2/ 594) . كلهم عن ابن عمر مرفوعًا: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال:"لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرة". وقد ضعفه الألباني مرفوعًا، وصوبه موقوفًا على ابن عمر.
إرواء الغليل (6/ 187 - 188) .
(1) هذه رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى: يجوز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه.
المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 97) .
(2) الإنصاف (7/ 495) ، وكشاف القناع (7/ 2351) .
(3) الإنصاف (7/ 495 - 496) ، وكشاف القناع (7/ 2351) .
وفي رواية ذكرها المرداوي في الإنصاف: (أنه يعتق قبل موت السيد) .
(4) ليس هنالك ضمير بارز في محل الجر كما هو مشهور عند النحاة، ولعل المؤلف يقصد أنه في محل جر بالكاف، وضمائر الرفع المنفصلة هي: (أنا ونحن) للمتكلم، و (أنت وفروعه الخمسة) للمخاطب، و (هو وفروعه الخمسة) للغائب.
ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد بن عبد العزيز النجار (1/ 105 - 106) .
(5) في"ب":"وعاله".
(6) هذا بيت من الرجز المشطور وهو للحجاج بن رؤبة وقبل هذا البيت قوله:
حا الذَنَابَاتِ شَمَالًا كَثَبَا
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (3/ 17) .