-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه [1] : القِصاصُ [2] . فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه [3] . وتَعتِقُ في الموضعَين [4] ، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد [5] .
وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم [6] يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
* قوله: (وتعتق [7] في الموضعَين) [8] هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،
(1) في"م":"من دية".
(2) المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2353) .
(3) الفروع (5/ 97) ، والإنصاف (7/ 499) وقال: (وهو الصحيح من المذهب) . وكشاف القناع (7/ 2353) .
وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف رواية أخرى: (أن عليها قيمة نفسها) .
(4) المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2352) .
(5) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وفي رواية: أن عليه الحد، وفي رواية أخرى: أن عليه الحد إن كان لها ولد؛ لأنه أراده.
(6) في"أ"و"ب"و"ج":"قوله: إن".
(7) لوحة 143 من نسخة [ب] ساقطة وبدايتها من هذا الموضع وتنتهي في أول الفصل الثاني من كتاب: النكاح، فصل في الخطبة - عند قول الإمام الخَلوتي -رحمه اللَّه-: (وعلى هذا فقول المصنف) .
(8) في"ب":"وتعتق بها في الموضعَين".