فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 3861

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها [1] .

فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ [2] .

وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته [3] ، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور [4] .

* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم [5] الأخبار) ، شرح [6] .

* قوله: (أدب) ؛ [أيْ] [7] : بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير [8] ،

(1) الإنصاف (7/ 501 - 502) ، قال: (هذا المذهب هو الصحيح) ، وكشاف القناع (7/ 2353) .

وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق) .

(2) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.

الإنصاف (7/ 501) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2353) .

(3) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه) . الفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2353) .

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684) ، وكشاف القناع (7/ 2352، 2353) .

(5) في"د":"وكعموم".

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 685) .

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(8) منتهى الإرادات (2/ 479) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت