وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها [1] .
فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ [2] .
وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته [3] ، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور [4] .
* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم [5] الأخبار) ، شرح [6] .
* قوله: (أدب) ؛ [أيْ] [7] : بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير [8] ،
(1) الإنصاف (7/ 501 - 502) ، قال: (هذا المذهب هو الصحيح) ، وكشاف القناع (7/ 2353) .
وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق) .
(2) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.
الإنصاف (7/ 501) ، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2353) .
(3) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه) . الفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2353) .
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684) ، وكشاف القناع (7/ 2352، 2353) .
(5) في"د":"وكعموم".
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 685) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) منتهى الإرادات (2/ 479) .