-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه [1] ، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق [2] ، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: بمئة كاملة [4] ، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" [5] .
* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها [6] .
(1) هذه هو الصحيح من المذهب، وفي رواية: يلزمه نصف مهرها ونصف قيمتها، وفي رواية أخرى: وقيمة الولد.
الفروع (5/ 97) ، والإنصاف (7/ 502) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2353 - 2354) .
وعند القاضي وأبي الخطاب: (إن كان الأول معسرًا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما) .
المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 98) .
(2) المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2354) .
(3) المصادر السابقة.
(4) ولا ينفى. المقنع (5/ 709) مع الممتع، والفروع (6/ 109) .
(5) لم أجده بهذا اللفظ مع شدة البحث والتحري لكن أخرج البيهقي في كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين (8/ 327) عن النعمان بن بشير أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من بلغ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"، قال البيهقي: (والمحفوظ: هذا الحديث مرسل) وأخرجه أيضًا عن الضحاك.
(6) في"ب"و"ج""د":"فيه".