(18) كِتَابُ النِّكَاحِ
وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء [1] ، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب النكاح [2]
* قوله: (والأشهر مشترك) [3] ، وقيل: متواطئ [4] على ما في التنقيح [5]
(1) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا) .
المغني (9/ 339) ، والفروع (5/ 103) ، وكشاف القناع (7/ 2355) ، والمطلع ص (318) .
(2) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.
وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة.
راجع: لسان العرب (2/ 625 - 626) ، والمطلع ص (318) ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (9/ 5) .
(3) في"أ":"مشتركة".
(4) في"أ":"سواط".
(5) التنقيح المشبع ص (286) .