فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 3861

(18) كِتَابُ النِّكَاحِ

وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء [1] ، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب النكاح [2]

* قوله: (والأشهر مشترك) [3] ، وقيل: متواطئ [4] على ما في التنقيح [5]

(1) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا) .

المغني (9/ 339) ، والفروع (5/ 103) ، وكشاف القناع (7/ 2355) ، والمطلع ص (318) .

(2) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.

وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة.

راجع: لسان العرب (2/ 625 - 626) ، والمطلع ص (318) ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (9/ 5) .

(3) في"أ":"مشتركة".

(4) في"أ":"سواط".

(5) التنقيح المشبع ص (286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت