والمعقودُ عليه: المنفعة [1] .
وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة [2] ، ويباح لمن لا شهوةَ له [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة) ؛ لاشتماله [4] على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي [5] -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة [6] .
* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له] ) [7] أصلًا كعِنِّين [8] ، أو كانت له وذهبت
(1) أيْ: منفعة الاستمتاع لا ملكها.
الفروع (5/ 103) ، وكشاف القناع (7/ 2355 - 2356) .
(2) المحرر (2/ 13) ، والمقنع (5/ 6) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2356) .
(3) كالعنين والمريض والكبير، والرواية الثانية: أنه مستحب.
المحرر (2/ 13) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2357) .
(4) في"أ":"قوله لاشتماله".
(5) لما في حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (2050) (2/ 542) ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزوج المرأة التي لا تلد (5342) (3/ 271) .
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في النكاح، باب: الترغيب في النكاح برقم (490) (1/ 122) ، وأحمد في سننه برقم (13594) (3/ 245) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، باب: استحباب التزوج بالودود الولود (7/ 81) ، وقد صححه الألباني في إراواء الغليل (6/ 195) .
(6) الممتع شرح المقنع (7/ 7) ، وكشاف القناع (7/ 2356 - 2357) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) العِنِّين هو يكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، =