كامرأةٍ [1] ، المنقِّحُ: (ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها) [2] .
ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا [3] . ولمسٌ كنظر، بل أولى [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب [5] من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.
* قوله: (كنظر رجلٍ إليها) ؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.
* قوله: (ولمس كنظر) ؛ أيْ: في التحريم [6] ، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع [7] : (وليس
(1) كشاف القناع (4/ 2366) .
(2) التنقيح المشبع ص (287) .
(3) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 17) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2366) .
وانظر: الفروع (5/ 111) وزاد: ومن استحل النظر بشهوة كفر.
(4) هذا أحد القولين في المذهب، والقول الثاني: أن اللمس أولى بالتحريم من النظر. الفروع (5/ 112) ، وكشاف القناع (7/ 2366) وقال المرداوي عن القول الثاني في تصحيح الفروع (5/ 112) مع الفروع: وهو الصواب بلا شك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(5) الفروع (5/ 110) ، الإنصاف (8/ 25) .
(6) تصحيح الفروع مع الفروع (5/ 112 - 113) ، وكشاف القناع (7/ 2366) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 178.