ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ [1] . ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة [2] .
ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ [3] .
وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نبه عليه شيخنا في شرحه [4] ، وحاشية الإقناع [5] ، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى [6] ، وهو يخالف ما في حاشيته [7] .
* قوله: (وهي هنا) ؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.
(1) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 14 - 15) مع الممتع، والفروع (5/ 110 - 111) ، وكشاف القناع (7/ 2365) ، وفي المحرر والفروع رواية: ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل إلا ما يظهر غالبًا، وفي المقنع والفروع رواية: الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، وفي الفروع في النظر إلى الأمرد لغير شهوة وجهان.
(2) والرواية الثانية: لا يباح لها النظر إلى شيء.
المقنع (5/ 16) ، وانظر: الفروع (5/ 110) .
(3) وفي رواية: أنه كالأجنبي البالغ.
المحرر (2/ 13) ، والمقنع (5/ 15) مع الممتع، والفروع (5/ 159) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2364) .
(4) كشاف القناع (7/ 2363) .
(5) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 102/ ب.
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 5 - 6) .
(7) حاشية البهوتي على المنتهى لوحة 178 حيث قال هناك: (قوله:(وكفَّيها لحاجة) ؛ أيْ: يجوز للشاهد والمعامل نظر كفَّيها إن احتاج إليه -كما يفهم من الإقناع-).