ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة [1] .
ولطبيب [2] ، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المقنع [4] ، وتبعه [5] في الإقناع [6] ، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي [7] -.
* قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع [8] أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] [9] الوجه،
(1) كشاف القناع (7/ 2363 - 2364) ، وفي المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 14) مع الممتع: لهما: نظر وجه لا غير لحاجة. وقال ابن مفلح في الفروع (5/ 109) : (وفي رواية: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وفي رواية: ينظر البائع إن كانت عجوزًا، وإن كانت شابة تشتهى: أكره ذلك) .
(2) نظر ومَسٌّ دعت إليه حاجة: المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 14) مع الممتع، والفروع (5/ 109) ، وكشاف القناع (7/ 2364) ، وزاد: ليكن ذلك مع وجود محرم أو زوج، ويستر ما عدا موضع الحاجة.
(3) الفروع (5/ 109) ، وكشاف القناع (7/ 2364) .
(4) المقنع (5/ 14) مع الممتع حيث لم يتعرض لها.
(5) يعني: التنقيح.
(6) الإقناع (7/ 2362) مع كشاف القناع.
(7) في هذا الفصل، وفي"ب"و"ج"و"د": كما يأتي بلا تفصيل.
(8) الإقناع (7/ 2363) .
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".