نساءَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلا [1] .
ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته [2] . وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما [3] ، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة [4] ، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي [6] : (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) ، ولم ينبه عليه شيخنا.
* قوله: (وينظر. . . إلخ) ؛ أيْ: ينظر الرجل.
* قوله: (وأمة [غير] [7] مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح [8] ، وهي ساقطة من
= معونة أولي النهى (7/ 24) ، وكشاف القناع (7/ 2362) .
(1) وفي رواية أخرى: يجوز لهن. الفروع (5/ 110) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2362) .
(2) وفي رواية: يمنع من ذلك. وقيل: له نظر وجه وكف.
المحرر (2/ 13) ، والمقنع (5/ 13) مع الممتع، والفروع (5/ 108) . وزاد: وقيل في المشترك والمبعَّض أنهم مثل العبد لهم ذلك.
(3) وفي رواية يمنع من ذلك. المحرر (2/ 13) ، والمقنع (5/ 14) ، والفروع (5/ 108) .
(4) وقيل: يباح النظر إلى ما يظهر غالبًا ممن لا تشتهى. كشاف القناع (7/ 2363) ، وانظر: الفروع (5/ 110) .
(5) وقيل: كمَحرم: الفروع (5/ 108) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2363) .
(6) آخر الفصل.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) التنقيح المشبع ص (286) .