فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 3861

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال [1] .

وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا من دونها بحال) [2] ؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح [3] لا غبار عليها خلافًا لمن وقف [4] .

* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] [5] كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.

* قوله: (وهو معتبر) ؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] [6] ، فيشترط عند ثيوبتها [7] وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه) ، حاشية [8] .

(1) المقنع (5/ 36) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2400) .

(2) هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله:"وهو معتبر".

(3) حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها) ؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (3/ 15) .

(4) في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف) .

وموقعها في الفروع (5/ 126) ، وفي الإقناع (7/ 2400) مع كشاف القناع.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(7) في"د":"ثبوتها".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت