فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال [1] .
وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا من دونها بحال) [2] ؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح [3] لا غبار عليها خلافًا لمن وقف [4] .
* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] [5] كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (وهو معتبر) ؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] [6] ، فيشترط عند ثيوبتها [7] وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه) ، حاشية [8] .
(1) المقنع (5/ 36) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2400) .
(2) هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله:"وهو معتبر".
(3) حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها) ؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (3/ 15) .
(4) في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف) .
وموقعها في الفروع (5/ 126) ، وفي الإقناع (7/ 2400) مع كشاف القناع.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) في"د":"ثبوتها".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 179.