أو واجبًا أجزأ عن الآخر، وإن نواهما حصلا، وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلًا، أو وضوءًا، ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكره في الوجيز [1] ، وهو مقتضى قولهم فيما سبق [2] :"أو نوى التجديد ناسيًا حدثه"، خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه، فقاسوها عليها، انتهى شرح الإقناع [3] .
* قوله: (أجزأ عن الآخر) ؛ أيْ: سقط الطلب، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.
* وقوله: (وإن نواهما حصلَا) ؛ أيْ: حصل ثوابهما، مع سقوط الطلب، وهذا مستفاد من كلام شيخنا في شرحه [4] [5] .
* قوله: (وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة) ؛ أيْ: من نوع واحد، بدليل العطف بـ"أو".
* وقوله: (لا على أن لا يرتفع غيره) أما إن نوى رفع حدث منها، على أن لا يرتفع غيره، فعلى ما نواه. انتهى شرح شيخنا [6] ، لكن لا يصلى بهذه الطهارة، لبقاء غير ما قيد به من الأحداث.
(1) الوجيز (1/ 122) .
(2) ص (83) .
(3) كشاف القناع (1/ 89) .
(4) سقط من:"ب".
(5) شرح منصور (1/ 50) .
(6) شرح منصور (1/ 50) .