بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع.
لا إن نوى طهارة، أو وضوءًا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.
ومن نوى مسنونًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا [1] : وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.
* قوله: (ناسيًا) انظر قوله"ناسيًا"هل هو حال من قوله فيما سبق"فلو نوى"، أو من قوله هنا"صلى"، أو من قوله"نوى المقدرة في قوله:"التجديد"فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه [2] ."
* قوله: (لا إن نوى طهارة) ؛ أيْ: وأطلق.
* قوله: (أو وضوءًا وأطلق) ؛ أيْ: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.
* قوله: (وحده) ؛ أيْ: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه [3] .
وبخطه: أيْ: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد [4] ، قاله والد المص [5] .
* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا) ؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه،
(1) شرح منصور (1/ 50) .
(2) شرح منصور (1/ 50) .
(3) شرح منصور (1/ 385) .
(4) في"أ"و"ب":"تبريد".
(5) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 50) .