فإن عُدِم الكلُّ: زوَّجها ذو سلطانٍ في مكانها، كعَضْلٍ، فإن تعذر: وكَّلت [1] . ووليُّ أمةٍ -ولو آبقة- سيدُها، ولو فاسقًا أو مكاتبًا [2] .
وشرط في وليٍّ:
1، 2، 3 - ذكورَّةٌ، وعقلٌ [3] ، وبلوغٌ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (أو مكاتبًا) وأذن [له] [6] سيده في تزويج إمائه)، شرح [7]
* قوله: (وشرط في ولي. . . إلخ) وقد نظمتُهَا فقلتُ:
= وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أم القاضي؟ قال: القاضي؛ لأن إليه الفروج والأحكام).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 474) (500) ، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1008) (1375) .
(1) الإنصاف (8/ 71) ، وكشاف القناع (7/ 2407) .
(2) المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 1135) ، وكشاف القناع (7/ 2407) .
(3) المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 133) ، وكشاف القناع (7/ 2408) .
(4) والرواية الثانية: لا يشترط البلوغ.
المقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134) .
وانظر: المحرر (2/ 15) ، وكشاف القناع (7/ 2408) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"د".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 18) .