فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 3861

ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها [1] ، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده [2] .

5 -الخامسُ [3] : كفاءة زوج. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قاله [4] الزركشي في شرح الكتاب [5] .انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان [6] الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] [7] بذلك ابن نصر اللَّه [8] ، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع [9] ، [فتدبر] [10] .

(1) وقيل: بلى يشترط ذلك.

المبدع (7/ 55) .

(2) وقيل: تصدق الثيب؛ لأنها تزوج بإذنها بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذن.

(3) صاحب الإقناع جعل الشرط الخامس من شروط النكاح: الخلو من الموانع، وهو ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في باب: المحرمات في النكاح، وذلك بدلًا عن الكفاءة.

الإقناع (7/ 2422) مع كشاف القناع.

(4) في"ج":"قال".

(5) راجع: المغني (9/ 469) .

(6) في"أ":"ببصلا".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(8) نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.

(9) منتهى الإرادات (2/ 651) .

وانظر: المحرر (2/ 245) ، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478) .

(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت