فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 3861

على روايةٍ [1] ، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم [2] ، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح [3] ، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ [4] .

وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع [5] إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.

* قوله: (فلها) ؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.

* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون أوليائها.

* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب [6] .

(1) المغني (98/ 387) ، وكشاف القناع (7/ 2422) .

(2) الإنصاف (8/ 106) .

وقيل: حق للمرأة والأولياء فقط، وقيل: حق للَّه.

المبدع (7/ 52) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422) .

(3) المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 63) مع الممتع.

(4) وقيل: لا فسخ لها.

المحرر (2/ 19) ، والفروع (5/ 143) ، والإنصاف (8/ 111 - 112) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422) .

(5) راجع: اصطلاحات كتاب الفروع في مقدمته (1/ 39) .

(6) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (9/ 388 - 389) ، والمقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت