فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 3861

لا للصحة [1] ، فيصحُّ [2] ، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ [3] .

وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ [4] .

والكفاءةُ:

1 -دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر [5] .

2 -ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي [6] .

3 -وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد [7] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [8] : (وهو على التراخي) ؛ أيْ: الفسخ.

* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى [9] ، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.

(1) وصحح هذه الرواية ابن قدامة في المقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422) .

(2) المحرر (2/ 18) ، وكشاف القناع (7/ 2422) .

(3) المحرر (2/ 18) ، والإنصاف (8/ 106) قال: (وهو من مفردات المذهب) ، وكشاف القناع (7/ 2422) .

وفي رواية: ليس للأبعد الفسخ إلا مع رضى المرأة والأقرب. المصادر السابقة.

(4) الإنصاف (8/ 106 - 107) .

(5) كشاف القناع (7/ 2423) .

(6) المحرر (2/ 18) ، والمغني (9/ 393) ، وكشاف القناع (7/ 2423) .

(7) المصادر السابقة.

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(9) وهي أن الكفاءة شرط لصحة النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت