أو من زنًا [1] ، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها [2] ، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] [3] ، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن [4] .
والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه [5] ، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لإتيانه بـ"إلى"التي لانتهاء الغاية دون"على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم) ؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه [6] ، بخلاف ما إذا [7] كانت عمة العم [لأم] [8] ؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها [9] وبين جدِّ ذلك الإنسان [10] ، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق
(1) المصادر السابقة.
(2) المصادر السابقة.
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(4) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146) ، وكشاف القناع (7/ 2425) .
(5) المصادر السابقة.
(6) في"أ"و"ب"و"ج":"أم أبي أبي أبيه"، وفي"د": ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!.
(7) في"ج":"ماذا".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) في"أ":"بينهما".
(10) لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه) .