وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب [1] ، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ [2] .
2 -الثاني: بالرضاع [3] ، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقوله: (عمة) لا بـ (عم) فقط.
* قوله: (وعمة الخالة لأب) ؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ [5] عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ [6] : أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله: (لأب) [7] وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [ (عمة) لا بقوله] [8] : (خالة) فقط.
* قوله: (ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 146) ، والإنصاف (8/ 113) ، وكشاف القناع (7/ 2425) .
(2) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146) ، وكشاف القناع (7/ 2425) .
(3) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 71) مع الممتع، والفروع (5/ 146) ، وكشاف القناع (7/ 2426) .
(4) الفروع (5/ 147) ، وكشاف القناع (7/ 2426) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"الإنسان".
(6) في"أ"و"ب"و"ج":"أبي".
(7) في"أ":"لأ".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".