فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 3861

وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صُدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.

ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القواعد الفقهية لابن رجب [1] ، فإنه قال [2] : بعد الكلام على الأكبر:"وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح"انتهى.

وتعقبه ابن نصر اللَّه [3] فقال:"المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر [4] لم يحكِ خلافًا"، انتهى.

ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله:"وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.

* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع [5] .

* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر) . . . . . .

(1) القواعد ص (4) .

(2) سقط من:"أ".

(3) لم أقف على كلامه.

(4) المحرر (1/ 11) ، وانظر: الفروع (1/ 146) ، الإنصاف (1/ 335، 336) .

(5) الإقناع (1/ 43) وعبارته:"ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينين، ولو أمن الضرر، بل يكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت