وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صُدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.
ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد الفقهية لابن رجب [1] ، فإنه قال [2] : بعد الكلام على الأكبر:"وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح"انتهى.
وتعقبه ابن نصر اللَّه [3] فقال:"المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر [4] لم يحكِ خلافًا"، انتهى.
ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله:"وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.
* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع [5] .
* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر) . . . . . .
(1) القواعد ص (4) .
(2) سقط من:"أ".
(3) لم أقف على كلامه.
(4) المحرر (1/ 11) ، وانظر: الفروع (1/ 146) ، الإنصاف (1/ 335، 336) .
(5) الإقناع (1/ 43) وعبارته:"ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينين، ولو أمن الضرر، بل يكره".