3 -الثالث: بالمصاهَرةِ، وهُنَّ أربعٌ: أمهاتُ زوجتِه وإن علَوْنَ [1] ، وحَلَائلُ عمودَي نسبه، ومثلُهن من رضاع، فيحرُمْنَ بمجرد عقدٍ [2] ، لا بناتُهن [3] وأمهاتُهن [4] ، والرَّبائبُ، وهُنَّ: بناتُ زوجةٍ دخَل بها وأن سَفَلن أو كُنَّ لربيب أو ابن ربيبة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يعارض بالبحث [5] [كما] [6] هو في الإنصاف [7] ، فتدبر!.
* قوله: (وحلائل عمودَي النسب) وهن شيئان؛ حلائل الآباء وحلائل الأبناء.
* [قوله] [8] : (ومثلهن من رضاع) هذا يغني عنه قوله: (فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع) .
* قوله: (والربائب) جمع ربيبة، كما يعلم من تفسير المتن بقوله: (وهن. . . إلخ) فقوله: (أو كن لربيب أو ابن ربيبة) ليس مكررًا مع.
* قوله: (وإن سفلْن) ؛ لأن ابن الزوجة لم يدخل في الربائب، وكذا ابن
= والخمسين بعد المئة ص (325) ، والمرداوي في الإنصاف (8/ 114) ، ونقله عن ابن رجب البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.
(1) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 71 - 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147) ، وكشاف القناع (7/ 2426 - 2427) .
(2) المقنع (5/ 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147) ، وكشاف القناع (7/ 2427) .
(3) المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2427) .
(4) كشاف القناع (7/ 2427) .
(5) في"أ":"بالحث".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) الإنصاف (8/ 114) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".