فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 3861

أو زوجة ابن [1] .

ولا يحرِّم في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حَشَفة أصليةٍ في فرج أصليٍّ -ولو دبرًا وبشبهةٍ أو زنًى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يَطأ ويوطَأ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن يأخذ ابنة المطلق عليها.

* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.

* قوله: (ولا يُحَرِّمُ في مصاهرة. . . إلخ) هذا حصر إضافي [3] ؛ [أيْ] [4] : بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا [5] الوطء مطلقًا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل: (ويسقط كله. . . إلخ) [6] : (لا إن تحمَّلت بمائه، ويثبت به نسب [7] وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي) ، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو

(1) المصدران السابقان.

(2) وإن كانت الموطؤة ميتة أو صغيرة ففي ثبوت التحريم وجهان.

المحرر (2/ 19) ، والمقنع (5/ 74) مع الممتع، والفروع (5/ 146 - 147) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2428) .

(3) جاء في"د"في هذا الموضع تتمة قوله: (وبنت زوجة أم) ، وقوله: (وزوجة زوج أم) -متأخرًا عن موضعه كما سبق وأشرت-.

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(5) في"د":"وإلا".

(6) منتهى الإرادات (2/ 211) ، وراجع: (5/ 450) .

(7) في"أ":"بسب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت