1 -نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله [1] ، وهو ثلاثة أشياءَ:
1 -نكاحُ الشِّغَار [2] . وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما [3] ، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى [4] ، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ [5] ، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] [6] : غير قليل حيلة [7] .
(1) المبدع (7/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2448) .
(2) سمي بنكاح الشغار لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول.
وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: هو البعد كأنه بَعُدَ عن طريق الحق، وقيل: هو الخلو يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس، ويسمى به؛ لخلوه عن العوض.
لسان العرب (4/ 417 - 418) ، والمصباح المنير ص (120) ، ومختار الصحاح ص (340) .
وفي هامش [م/ 207/ ب] ما نصه:"حشن: هو بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة م غيني".
(3) المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164) ، وكشاف القناع (7/ 2448) .
وفي الإنصاف (8/ 159) رواية: (يصح العقد ويفسد الشرط) . وفي الفروع: (وقيل يصح بمهر المثل) .
(4) وقيل: يبطل الشرط وحده.
الإنصاف (8/ 161) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2448) .
(5) المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164) ، وكشاف القناع (7/ 2449) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"، وهو في"أ":"غير التنقيح".
(7) الفروع (5/ 164) .