صحَّ نكاحها فقط [1] .
2 -الثاني: نكاحُ المحَلِّل [2] . وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ نكاحها) ؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها) ، شرح [4] .
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض [5] الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل) ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لعن اللَّه المحلل والمحلل له"رواه أبو داود [6] وابن ماجه،. . . . . .
(1) الإنصاف (8/ 161) ، وكشاف القناع (7/ 2449) .
(2) سمي بنكاح المحَلِّل: لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. كشاف القناع (7/ 2450) .
(3) المحرر (2/ 23) ، والمقنع (5/ 101) مع الممتع، والفروع (5/ 164) ، وكشاف القناع (7/ 2450) .
وفي المحرر: (وفي رواية: يصح. ويتخرج أن يصح العقد ويلغو الشرط) .
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 41) .
(5) هكذا في جميع النسخ (بعضها، وبعض) بتقديم العين، والصواب: بضعها، و: بضع؛ حتى يوافق ما ذكره بعد من قوله: لأنه شغار.
(6) في سننه كتاب: النكاح، باب: في التحليل برقم (2076) (2/ 227) ، والترمذي في سننه كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (1129) (4/ 262) ، والنسائي في سننه كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ عند اللَّه (3416) (6/ 149) ، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (7/ 208) ، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له (1935) (1/ 622) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، تلخيص الحبير (3/ 170) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 307) . =