فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 3861

وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال:"أزلتُها وعادت" [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وثبتت) عنَّته وبكارتها.

* مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.

قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج) ، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] [2] المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية [3] ، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع [4] ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن) ، انتهى.

* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] [5] في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان

(1) المحرر (2/ 25) ، والفروع (5/ 173) ، وكشاف القناع (7/ 2463) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(3) الشافعية لهم قولان في المسألة، الأول: أن النكاح باطل ما لم يدخل بها فإن دخل فلها مهر المثل، والثاني: أن النكاح صحيح، ولهم تفصيل في ذلك كره في الحاوي (9/ 147) ، والروضة (7/ 185) .

(4) كشاف القناع (7/ 2464) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت