فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 3861

وهو مشروع في نكاحٍ [1] . وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه [2] ، وإن زاد: فلا بأسَ [3] ، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي [5] : (الصداق [العوض] [6] الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة) ، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة [7] .

* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب [8] تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته [9] في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-

(1) المغني (10/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2485) .

(2) المحرر (2/ 31) ، والمقنع (5/ 152) مع الممتع، والفروع (5/ 195) ، وكشاف القناع (7/ 2485 - 2486) .

(3) المحرر (2/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2486) .

(4) كشاف القناع (7/ 2486) .

(5) في شرحه على مختصر الخرقي (5/ 277) .

(6) ما بين المعكوفتَين زيادة من شرح الزركشي.

(7) وممن نقل ذلك عن صاحب التبصرة أيضًا ابن مفلح في الفروع (5/ 195) ، والمرداوي في الإنصاف (8/ 227) ، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2486) .

(8) في"ب":"ظاهر العبارة أن العبارة أن المستحب".

(9) في"د":"تسمية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت