فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 3861

ولَا يتقدَّرُ: فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً صحَّ مهرًا -وإن قَلَّ- ولو على منفعةِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة) [1] ، انتهى.

وهي صريحة في أن المستحب عدم الزيادة على غاية المهرَين، لا عدم النقصان عن أقلهما وهذا هو المراد، ويؤيده قول شيخنا في حاشيته وشرحه [2] أيضًا: (أيْ: يستحب تخفيف الصداق، وألا ينقص عن عشرة دراهم) .

* قوله: (فكل ما صحَّ ثمنًا أو أجرة صحَّ مهرًا) من عينٍ ودَينٍ، ومعجَّل ومؤجَّل [3] .

* قوله: (وإن قلَّ) وإن لم يكن له نصف متمول عادة [4] .

(1) في"د":"أربعمائة وخمسمائة".

جاء في الحديث أن مهر أزواجه وبناته -صلى اللَّه عليه وسلم- من أربعمائة إلى خمسمائة. أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (2106) (2/ 235) ، وفيه أن مهر أزواجه وبناته لم يزد على اثني عشر أوقية، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء برقم (1122) (4/ 255) ، وذكر الترمذي أن اثني عشر أوقية هي أربعمائة وثمانون درهمًا.

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتيَ عشر أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟، قال: قلت لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه. صحيح مسلم: كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (1426) (9/ 215) .

(2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 63) .

(3) المقنع (5/ 154) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2486) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.

وهذا خلافًا لقول الخرقي ومن تبعه والذي اشترط فيه أن يكون له نصف يتمول عادة.

الإنصاف (8/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت