فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 3861

وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها [1] .

وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره [2] ، وبعدَ دخولٍ: كلُّها [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها [4] .

* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها [5] لم يلزمه [6] ، وكذا إذا [7] جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف [8] .

* قوله: (وبعد دخول كلها) ؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة [9] .

(1) المقنع (5/ 165) مع الممتع، والفروع (5/ 199) ، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488) .

(2) ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (5/ 156) مع الممتع، والفروع (5/ 199 - 200) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .

وفي الإنصاف (8/ 233) : (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة) ، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (7/ 136) .

(3) وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة.

الفروع (5/ 199 - 200) ، والإنصاف (8/ 233) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .

(4) الإنصاف (8/ 232) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"ليعلمه".

(6) في"ب":"ليلزمه".

(7) في"أ":"لو".

(8) المبدع شرح المقنع (7/ 134) ، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64) .

(9) الفروع (5/ 199 - 200) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 136) .

وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت