وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها [1] .
وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره [2] ، وبعدَ دخولٍ: كلُّها [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها [4] .
* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها [5] لم يلزمه [6] ، وكذا إذا [7] جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف [8] .
* قوله: (وبعد دخول كلها) ؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة [9] .
(1) المقنع (5/ 165) مع الممتع، والفروع (5/ 199) ، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488) .
(2) ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (5/ 156) مع الممتع، والفروع (5/ 199 - 200) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .
وفي الإنصاف (8/ 233) : (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة) ، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (7/ 136) .
(3) وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة.
الفروع (5/ 199 - 200) ، والإنصاف (8/ 233) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .
(4) الإنصاف (8/ 232) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"ليعلمه".
(6) في"ب":"ليلزمه".
(7) في"أ":"لو".
(8) المبدع شرح المقنع (7/ 134) ، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64) .
(9) الفروع (5/ 199 - 200) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 136) .
وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان) .