فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 3861

وإن علمها ثم سقط: رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفِه بنصفها [1] .

ولو طلقها فوُجدتْ حافظةً لِمَا أصْدَقَها، وادَّعى تعليمَها وأنكرتْ: حَلفتْ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم سقط) ؛ أيْ: لموجب كما لو ارتدَّت [3] ، أو فسخت النكاح لعيب.

* قوله: (ومع تنصفه) ؛ أيْ: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.

* قوله: (بنصفها) ؛ أيْ: بنصف أجرة التعليم.

* قوله: (وأنكرت) ؛ أيْ: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.

أما إذا ادَّعت تعلمه [4] من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته [5] صداقًا لها، فتدبر! [6] [7] .

* قوله: (حلفت) ؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها

(1) الفروع (5/ 199) ، والمبدع (7/ 136) ، وكشاف القناع (7/ 2488) .

(2) فيقبل قولها، وقيل: يقبل قوله.

الفروع (5/ 200) ، والإنصاف (8/ 233) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .

(3) في"أ":"أردت".

(4) في"ج"و"د":"تعليمه".

(5) في"د":"علمته".

(6) في"ج"و"د":"تدبر".

(7) وفي هامش [جـ/ 488] ما نصه: (وقد يقال: لا مانع من كونها حافظة قبل العقد؛ لجواز أن تنساه وقت العقد فتجعل تعليمه صداقًا، ثم تتذكره بعد العقد بلا تعليم فتأمل!) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت