فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 3861

وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ [1] .

ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تعليمه ثم نسيته [3] فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط [4] .

* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح) ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته [5] ، وما جاء في الحديث:"زوجتكها بما معك من القرآن" [6] ، فمعناه لأجل ما معك من القرآن [7] .

* قوله: (على قدر مهور [8] مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية

(1) والرواية الثانية: يصح.

المحرر (2/ 32) ، وقال في الرواية الثانية: إذا صححنا أخذ الأجرة عليه، والمقنع (5/ 157) مع الممتع، والفروع (5/ 199) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488) .

(2) والوجه الثاني: يقسم على عددهن، أيْ: بالسوية.

المحرر (2/ 32) ، والمقنع (5/ 159) مع الممتع، والفروع (5/ 200) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2489) .

(3) في"ب":"نسبته".

(4) كشاف القناع (7/ 2488) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64) .

(5) المبدع شرح المقنع (7/ 135) ، ومعونة أولي النهى (7/ 252) ، وكشاف القناع (7/ 2488) .

(6) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب برقم (5132) (9/ 188) . ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم (1425) (2/ 1040) .

(7) في المبدع شرح المقنع (7/ 135) ، ومعونة أولي النهى (7/ 252) ، وكشاف القناع (7/ 2488) معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن.

(8) في"ب"و"ج"و"د":"مهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت