ولو قال:". . . بينهن"، فعلى عددِهن [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهندسية [2] ، قال في الإقناع [3] : (لو قال: [زوجتك] [4] ابنتي واشتريت منك هذا [5] بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها [6] ، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين [7] [لم] [8] يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة) ، انتهى.
قال شيخنا [9] : (وانظر هل يبطل [10] النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل) ، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] [11] باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.
(1) المحرر (2/ 32) ، وكشاف القناع (7/ 2489) .
(2) في"ج"و"د": الهندية، ولعلها الصواب؛ فإن المشهور أن أرقام الحساب العددية هندية الأصل.
(3) الإقناع (7/ 2489) مع كشاف القناع.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) عبارة الإقناع: (واشتريت منك عبدك هذا) .
(6) عبارة الإقناع: (ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها) .
(7) عبارة الإقناع: (فإن قال: زوجتك ولك هذا الألف بألفَين) .
(8) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".
(9) كشاف القناع (7/ 2489) .
(10) في"د":"تبطل".
(11) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"، ومد عجوة: أن تجمع صفقةٌ ربويًّا من الجانبَين كمد عجوة ودرهَمين بمدَّين، أو مد ودرهم بدرهَمين.