وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ [1] .
فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ [2] ، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا [3] . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعتق) لزوال الملك [4] .
* قوله: (ورهن) ؛ لأنه يراد للبيع [5] .
* قوله: (وكتابة) ؛ لأنها تراد للعتق [6] [7] .
* [قوله] [8] : (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر [9] إلى فراغها [10] .
* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة) ؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
* قوله: (إن كان متميزًا) ؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت
(1) كشاف القناع (7/ 2498) .
(2) وعنه: يرجع بنصفهما؛ نصف الزيادة ونصف الصداق.
المحرر (2/ 35) ، والمبدع (7/ 153) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2498 - 2499) .
(3) المحرر (2/ 36) ، والمقنع (5/ 179) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2499) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2498) .
(5) معونة أولي النهى (7/ 278) .
(6) في"أ"و"ب":"للبيع".
(7) معونة أولي النهى (7/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2498) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) في"د":"يصير".
(10) المصدران السابقان.